شمس الدين محمد الحلي

556

معالم الدين في فقه آل ياسين

غيرهم ، ولا يعطى أقلّ من ثلاثة وكذا القبيل المنتشر ، أمّا المنحصر فيجب الاستيعاب والتتبّع . ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البرّ . ويجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد . الرّابع : الموقوف وشرطه : أن يكون عينا معيّنة ، مملوكة ، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا ، وإمكان قبضها : كالدار ، والبستان ، والثياب ، والأثاث ، والآلات ، فلا يصحّ وقف المنفعة والدّين والمبهم ، كدار وفرس وأحد الدارين ، ولا الحرّ وملك غيره إلّا مع الإجازة ، ولا الدف والشطرنج ، ولا المأكول ، ولا الشمع المعلّق ، والدنانير والدراهم إلّا أن يفرض لها منفعة مع بقائها ، ولا الآبق والضالّ . ويصحّ وقف من ينعتق على الموقوف عليه ولا ينعتق عليه ، والمشاع ، وقبضه كالبيع . النظر الثاني : في شرائطه وهي خمسة : الأوّل : نيّة القربة على قول ، فلا يصحّ وقف الكافر . الثاني : التنجيز ، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل .